وانظر: " المجموع " (٣/ ١٦٩). (٢) انظر: " الكوكب المنير " (٣/ ٩١ - ٩٣)، " الإحكام " للآمدي (٢/ ١٨٨، ١٩٢)، " التبصرة " (ص ١٠٣). (٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٥٠) وأبو داود رقم (٦٤١) والترمذي رقم (٣٧٧) وقال: حديث حسن. وابن ماجه رقم (٦٥٥) وابن خزيمة في صحيحه رقم (٧٥٥) والحاكم في " المستدرك " (١/ ٢٥١) وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه كلهم من حديث عائشة. وهو حديث صحيح. قال الشوكاني في " وبل الغمام " (١/ ٢٥١ - ٢٥٢) إذا انتهض للاستدلال به على الشرطية فهو خاص بالمرأة، وقد عرفت مما سلف أن الذي ييتلزم عدمه عدم الصلاة أي بطلانها، هو الشرط أو الركن، لا الواجب فمن زعم أن من ظهر شيء من عورته في الصلاة، أو صلى بثياب متنجسة كانت صلاته باطلة فهو مطالب بالدليل، ولا ينفعه مجرد الأوامر بالستر أو التطهير، فإن غاية ما يستفاد منها الوجوب.