للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمد لله رب العالمين:

الجواب - وبالله الثقة، وعليه التوكل، ومنه استمداد الإعانة - أن الزكاة المفروضة قد جاء القرآن الكريم بتعيين مصارفها، بصيغة تقتضي الحصر، وهي (١) إنما التي وقع الاتفاق بين أئمة البيان والأصول والنحو على اقتضائها لذلك، ثم وردت السنة المطهرة المتواترة تواترا معنويا يجب على كل مسلم العمل به، ويحرم عليه مخالفته: " أن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد " (٢)، فكان هذا النص المتواتر مقيدا للآية الكريمة المصرحة بمصارف الزكاة، فتكون الصدقات الواجبة مصروفة في الفقير الذي ليس من آل محمد، وكذلك


(١) قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠].
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٦٨: ١٠٧٢) وأبو داود رقم (٢٩٨٥) والنسائي (٥/ ١٠٥ - ١٠٦ رقم ٢٦٠٩) وأبو عبيد في " الأموال " رقم (٨٤٢) عن المطلب بن ربيعة بن الحارث.
وهو حديث صحيح وقد تقدم.
ومنها ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٤٩١، ١٤٨٥) ومسلم في صحيحه رقم (١٠٦٩) عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه: " إنا لا نأكل الصدقة " وفي لفظ: " إنا لا تحل لنا الصدقة ".
ومنها ما أخرجه أحمد في " المسند " (٦/ ٨ - ٩) وأبو داود رقم (١٦٥٠) والنسائي (٥/ ١٠٧ رقم ٢٦١٢) والترمذي رقم (٦٥٧) وقال: حديث حسن صحيح. وابن خزيمة في صحيحه رقم (٢٣٤٤) من حديث أبي رافع: " أن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم ".
ومنها: ما أخرجه أحمد (٩/ ٧٣ رقم ١١٢٠ - الفتح الرباني) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (٢/ ٦) من حديث الحسن بن علي: " لا تحل لآل محمد الصدقة ".
ومنها: ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٠٥٥) ومسلم رقم (١٠٧١) عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتمرة مسقوطة، فقال: " لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها ".
ومنها: ما أخرجه الترمذي رقم (٦٥٦) والنسائي (٥/ ١٠٧ رقم ٢٦١٣) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: " كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا أتي بشيء سأل عنه: أهدية أم صدقة. فإن قيل: صدقة، لم يأكل وإن قيل هدية، بسط يده ". وهو حديث حسن.