للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتخصصت هذه العمومات بحديث الأوسق (١)، ثم تخصص حديث الأوسق بأحاديث أخر، منها ما قد انحصر كحديبث الشعبي: كتب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إلى اليمن: " إنما الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب " قال البيهقي (٢): هذه الأحاديث توكد بعضها بعضا.

قلت: لأن في الباب غير هذا، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: " إنما سن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب " (٣) زاد ابن ماجه (٤) (والذرة)، وفيه العرزمي متروك، ورواه البيهقي (٥) من طريق مجاهد، ومن طريق الحسن: لم يفرض النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - الصدقة إلا في عشرة، فذكر الخمسة، وساق الحديث.

قال الجلال (٦): قلت: وهي كافية في تخصيص العمومات، للأدلة، ثم قال ما معناه: إن المخصصات لم تبق معها للتعميم رمقا، فمن هذا يؤخذ أن الخاص قد رفع العموم، وأنه بمنزلة النسخ في نقص الأحوال، ولا يسلم أن تكون كلية، والله أعلم (٧).


(١) منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٩٨٠) والنسائي (٥/ ٣٦) وابن خزيمة (٤/ ٣٤ - ٣٥ رقم ٢٢٩٨، ٢٢٩٩) عن جابر عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:" ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ". وهو حديث صحيح.
(٢) في " السنن الكبرى " (٤/ ١٢٦).
(٣) تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف جدا.
(٤) في " السنن " رقم (١٨١٥) ولفظ الذرة منكرة. انظر: " الإرواء " (٨٠١).
(٥) في " السنن الكبرى " (٤/ ١٢٦).
(٦) في " ضوء النهار " (٢/ ٣١٠).
(٧) قال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (٤ - ٣٣ - ٣٤) فالجمهور أن حديث الأوساق مخصص لحديث سالم - تقدم تخرجه وهو حديث صحيح - وأنه لا زكاة فيما لم يبلغ لخمسة الأوساق، وهب جماعة منهم زيد بن علي وأبو حنيفة إلى أنه لا يخص بل يعمل بعمومه، فيجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره، والحق مع أهل القول الأول لأن حديث الأوساق حديث ورد لبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة كما ورد حديث مائتي الدرهم لبيان ذلك مع ورود: " في الرقة ربع العشر ". وهو حديث صحيح.
ولم يقل أحد: إنه يجب في قليل الفضة وكثيرها الزكاة، وإنما الخلاف هل يجب في القليل منها إذا كانت قد بلغت النصاب كما عرفت، وذلك لأنه لم يرد حديث: " في الرقة ربع العشر " إلا لبيان أن هذا الجنس يجب فيه الزكاة، وأما بيان ما يجب فيه فموكول إلى حديث التبيين له بمائتي درهم، فكذا هنا قوله: " فيما سقت سقت السماء العشر " أي في هذا الجنس يجب لعشر، وأما بيان ما يجب فيه فموكول إلى حديث الأوساق، وزاده إيضاحا قوله في الحديث: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " كأنه ما ورد لدفع ما يتوهم من عموم: " فيما سقت سقت السماء ربع العشر " كما ورد ذلك في قوله: " وليس فيما دون خمسة أواقي من الورق صدقة " ثم إذا تعارض العام والخاص كان العمل بالخاص عند جهل التاريخ كما هنا، فإنه أظهر الأقوال في الأصول.
قال صحب " الكوكب المنير " (٣/ ٣٨٢) إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص، قدم الخاص مطلقا، أي سواء كانا مقترنين، مثل ما لو قال في كلام متواصل: اقتلوا الكفار، ولا تقتلوا اليهود، أو يقول: زكوا البقر، ولا تزكوا العوامل، أو كانا غير مقترنين، سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا، وهذا هو الصحيح لأن تقديم الخاص عملا بكليهما، بخلاف العكس فكان أولى.
وانظر مزيد تفصيل في " البحر المحيط " (٣/ ٤٠٧ - ٤١٠)، " اللمع " (ص ٢٠)، " إرشاد الفحول " (ص ٥٣٦ - ٥٤٠).
وقد تقدم ذكر شروط بناء العام على الخاص.