للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأجبت بما لفظه:

اعلم أن كلام أهل المذهب في كتبهم (١) الفروعية بأن الطلاق واليمين يتقيدان بالمشيئة الإلهية، ويعتبر ما يظهر للبشر من إرادته تعالى في مجلس الطلاق أو اليمين على حسب التفاصيل المذكورة في كتب الفقه.

وفي مسألة التعليق بالمشيئة كلام طويل الذيول، وخلاف منتشر قد أشار السائل إلى طرف منه، فلنقتصر على بيان حجج ما ذكره السائل من الأقوال، فنقول:

أما من قال: إن التعليق بالمشيئة يقتضي منع الكلام عن النفوذ فلا يقع طلاق ولا عتاق، فدليله عدم إمكان الوقوف على المشيئة الإلهية على التحقيق، فيتعين البقاء على الأصل حتى تظهر حقيقة الأمر، وهي لا تظهر إلا بإخبار الله لنا عن ذلك، وإخباره لنا لا يكون إلا على لسان نبي أو ملك، وذلك ممتنع بعد انسداد باب النبوة، ويدل أيضًا على عدم لزوم اليمين المعلقة بمشيئة الله على الخصوص ما أخرجه الأربعة (٢)، وابن حبان (٣) وصححه، من حديث ابن عمر قال: إن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى " (٤) وفي رواية (٥): " من حلف على يمين فاستثنى، فإن، فإن شاء فعل، وإن شاء ترك غير حنث ".

ولفظ الترمذي (٦): " من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه ".

وأخرج ..........................................................................


(١) انظر " البحر الزخار " (٣/ ١٩٩) و" الأزهار " (٢/ ٣٧٣ مع " السيل الجرار ").
(٢) أخرجه الترمذي رقم (١٥٤٢) وابن ماجه رقم (٢١٠٤) والنسائي رقم (٣٨٥٥).
(٣) في صحيحه (١٠/ ١٨٣ رقم ٤٣٤١).
(٤) عند النسائي في السنن (٧/ ٣٠).
(٥) من حديث أبي هريرة انظر التعليقة السابقة.
(٦) في السنن (١٥٣٢).