للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على جزيل نواله وأفضاله، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله.

اعلم أن الأئمة اختلفوا في مقدار المدة التي يقتضي الرضاع في مثلها التحريم على عشرة أقوال (١):

الأول: أنه لا يحرم منه إلا ما كان في الحولين، وهو مذهب جماعة من الصحابة، منهم: عمر وابن عباس وابن مسعود، والعترة، والشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، والحسن بن صالح، ومالك، وزفر، ومحمد، هكذا في البحر (٢)، وهو أيضًا مذهب أبي هريرة، وابن عمر، وأحمد، وأبي يوسف، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وابن شبرمة، وإسحاق، وأبي عبيد، وابن المنذر (٣).

القول الثاني: إن الرضاع المقتضي للتحريم ما كان قبل الفطام (٤)، سواء كان قبل الحولين وفوقها. وإليه ذهبت أم سلمة. وروي عن أمير المؤمنين، ولم يصح عنه. وروي عن ابن عباس، وبه قال الحسن البصري، والزهري، والأوزاعي (٥)، وعكرمة، وقتادة.

القول الثالث: أن الرضاع في حال ......................................


(١) انظر: " فتح الباري " (٩/ ١٤٦ - ١٤٨)، " المغني " (١١/ ٣١١).
(٢) (٣/ ٢٦٥).
(٣) ذكره عنهم ابن القيم في " زاد المعاد " (٥/ ٥١٣).
(٤) قال ابن القيم في " زاد المعاد " (٥/ ٥١٣): وقالت طائفة: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام، ولم يحدوه بزمن، صح ذلك عن أم سلمة .... ".
(٥) قال الأوزاعي: إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه، ثم رضع في الحولين، لم يحرم هذا الرضاع شيئا، فإن تمادى رضاعه، ولم يفطم، فما كان في الحولين فإنه يحرم، وما كان بعدهما، فإنه لا يحرم، وإن تمادى الرضاع.
ذكره ابن القيم في " زاد المعاد " (٥/ ٥١٣).