للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحسن بن صالح في رواية: حولان واثنا عشر يوما (١). روي ذلك عن ربيعة.

القول السابع: سبع سنين (٢)، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

القول الثامن: حولان واثنا عشر يوما (٣)، روي ذلك عن ربيعة.

القول التاسع: إن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ة، ويشق احتجابها منه. وإليه ذهب ابن تيمية (٤).

القول العاشر: إن رضاع الكبير يثبت به التحريم مطلقا، وهو مذهب أمير المؤمنين كما حكاه عنه الحافظ ابن حزم (٥). ولا حكم لإنكار ابن عبد البر (٦) لتلك الحكاية، فمن علم حجة على من لا يعلم. وابن حزم من بحور العلم أحاط بما لم يحط به غيره من حفظ المذهب والأدلة، يعرف ذلك من مارس كتبه وبمثل قول أمير المؤمنين قالت عائشة، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، والليث بن سعد، وابن علية، وحكاه الثوري عن داود الظاهري. وإليه ذهب ابن حزم (٧). فهذه عشرة مذاهب في هذه المسألة، مدونة في البسائط من كتب الخلاف، وبعضها محكي في كتب الأئمة من أهل البيت (٨) - عليهم السلام - وبعضها محكي في كتب غيرهم. وإيراد الأدلة على كل واحد منها وما ورد عليه، وما أجيب به يحتاج إلى مؤلف مستقل، فليقتصر على


(١) انظر: " زاد المعاد " (٥/ ٥١٤).
(٢) قال عمر بن عبد العزيز: مدته إلى سبع سنين، وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجب من قوله. وروي عنه خلاف هذا. وحكى عنه ربيعة، أن مدته حولان واثنا عشر يوما.
(٣) انظر: " زاد المعاد " (٥/ ٥١٤).
(٤) في " مجموع الفتاوى " (٣٤/ ٦٠).
(٥) في " المحلى " (١٠/ ١٧ - ٢٠).
(٦) في " التمهيد " (١١/ ٣٧٤): قال ابن عبد البر: وروي ذلك عنه ولا يصح عنه، والصحيح عنه أن لا رضاع بعد فطام .... ".
(٧) في " المحلى " (١٠/ ١٧ - ٢٠).
(٨) " البحر الزخار " (٣/ ٢٦٥).