للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والخلاف في ذلك معروف في الأصول (١)، وقد تقرر في اللغة (٢) أن البيع يطلق على الشراء والعكس حقيقة لا مجازا، والحق جواز استعمال (٣) المشترك في معنييه أو معانيه إذا لم يكن بينها تضاد (٤)، وليس هذا موطن الكلام في ذلك. وفى هذا المقدار كفاية لمن له هداية. انتهى من تحرير المجيب القاضي محمد بن على الشوكاني -غفر الله لهما -.


(١) انظر: " الإنهاج (١/ ٢٥٩)،: " نهاية السول " (٢/ ١٣٨ - ١٤٠).
(٢) انظر " القاموس " (ص٩١١).
(٣) قال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص١٠٥): بعد أن ذكر أدلة المجوزين وأدلة المانعين، قال: إذا عرفت هذا لاح لك عدم جواز الجمع بين معنى مشترك أو معانيه، ولم يأت من جوزه بحجة مقبولة.
وقد قيل أنه يجوز الجمع مجازا لا حقيقة، وبه قال جماعة من المتأخرين.
وقيل يجوز إرادة الجمع لكن بمجرد القصد لا من حيث اللغة، وقد نسب هذا إلى الغزالي والرازي.
وقيل يجوز الجمع في النفي لا في الإثبات، فيقول مثلا: ما رأيت عينا يراد العين الجارحة وعين الذهب وعين الشمس وعين الماء. ولا يصح أن يقال عندي عين وتراد هذه المعاني بهذا اللفظ.
وقيل بإرادة الجميع في الجمع فيقال مثلا عندي عيون ويراد تلك المعاني، وكذا المثني حكمه حكم الجمع فيقال مثلا عندي جونان ويراد أبيض وأسود، ولا يصح إرادة المعنين أو المعاني بلفظ المفرد وهذا الخلاف إنما هو في المعاني التي يصح الجمع بينها وفى المعنيين الذين يصح الجمع بينهما لا في المعني المتناقضة.
وانظر " نهاية السول " (٢/ ١٣٨ - ١٤٠)، " الإنهاج " (١/ ٢٦٣).
(٤) انظر التعليقة السابقة.