للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده بنحوه. وزاد: " إلا شرطا أحل حراما، أو حلل حلالا " وكثير المذكور - وإن كان ضعيفا - ولكن الحديث المتقدم شواهد من حديث أنس عند الحاكم (١)، والدارقطني (٢). ومن حديث عائشة عندهما (٣) أيضا. ومن حيث عطاء مرسلا عند ابن أبي شيبة (٤). ووجه دلالته أن المشتري شرط للبائع الفسخ في مدة مقدرة، والبائع شرط له في مقابل ذلك جانبا من الثمن، فعلى كل واحد منهما شرط، لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -يقول: " المؤمنون عند شروطهم " أي شأن من اتصف بصفة الإيمان الثبوت على ما يقبضه الشرط، وليس هذا من الشروط المحللة للحرام، أو المحرمة للحلال، بل من الشروط الجائزة الجارية على مقتضى التراضي، وطيبة النفس.

وأخرج البيهقي (٥) من حديث بن عباس أن الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -


(١) في " المستدرك " (٤/ ١٠).
(٢) في " المستدرك " (٣/ ٢٧).
(٣) أي الحاكم في " المستدرك " (٢/ ٤٩) والدارقطني في " السنن " (٣/ ٢٧رقم ٩٩) عن عائشة مرفوعًا بزيادة: " ما وافق الحق ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، من أجل عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البالسي الجزري، اتهمه الإمام أحمد، وقال النسائي وغيره: ليس بثقة. ولهذا قال الحافظ في " التلخيص " (٣/ ٢٣): وإسناده واه.
(٤) مصنفه (٦/ ٥٦٨).
قلت: وأما الموقوف فقد أخرجه البيهقي في " السنن "
(٦/ ٥٦). والخلاصة أن الحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم.
(٥) في " السنن الكبرى " (٦/ ٢٨).