للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على عدمه، وعلى فرض عدم إمكان الجمع. فهذا الحديث لا يدل على إبطال الحط لكل غرض، وغايته عدم جواز هذا الحط الخاص لهذا الغرض الخاص في تلك المعاملة الخاصة - أعني القرض - فإلحاق سائر الأغراض به مطلقا فاسد الوضع والاعتبار في كثير من الصور، ومستلزم لإبطال الزيادة في الثمن والنقصان منه لكل غرض مطلقا؛ إذ لا فرق بين الزيادة والنقصان لأجل غرض، لكونهما جعل نصيب من المال في مقابلة غرض واللازم باطل بالإجماع، فإن جميع العلماء قائلون بأنه يجوز للإنسان أن يزيد في ثمن العين المشتراة لأجل غرض من الأغراض، ويحل البائع قبض ذلك، وكذلك أجمعوا على أنه يجوز للبائع أن يبيع بدون ثمن المثل لأجل غرض من الأغراض، ويحل للمشتري تملك العين المبيعة.

وقد ثبت في مسلم (١)، والترمذي (٢)، والنسائي (٣)، وأبي داود (٤) أنه جاء إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عبد فأسلم فجاء سيده يريده فاشتراه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بعبدين أسودين، ومعلوم أن هذه الزيادة ليست إلا لغرض له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وهو أن لا يرجعه إلى الكفار. فهذا ما خطر بالبال من الأدلة الدالة على جواز


(١) في صحيحه رقم (١٦٠٢).
(٢) في " السنن " رقم (١٢٣٩).
(٣) في " السنن " (٧/ ١٥٠).
(٤) في " السنن " رقم (٣٣٥٨).
أخرجه أحمد في " المسند " (٣/ ٣٤٩) وهو حديث صحيح. كلهم من حديث جابر قال: جاء عبد فبايع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده. فقال له الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بعنيه " فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: " أعبد هو ".
قال القرطبي في " المفهم " (٤/ ٥١١): هذا إنما فعله النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على مقتضي مكارم أخلاقه، ورغبة في تحصيل ثواب العتق، وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة، فحصل له العتق، وثبت له الولاء، فهذا المعتق مولى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير أنه لا يعرف اسمه. وفيه دليل: على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا. وهذا لا يختلف فيه.