(٢) في " السنن " رقم (١٢٣٩). (٣) في " السنن " (٧/ ١٥٠). (٤) في " السنن " رقم (٣٣٥٨). أخرجه أحمد في " المسند " (٣/ ٣٤٩) وهو حديث صحيح. كلهم من حديث جابر قال: جاء عبد فبايع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده. فقال له الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بعنيه " فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: " أعبد هو ". قال القرطبي في " المفهم " (٤/ ٥١١): هذا إنما فعله النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على مقتضي مكارم أخلاقه، ورغبة في تحصيل ثواب العتق، وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة، فحصل له العتق، وثبت له الولاء، فهذا المعتق مولى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غير أنه لا يعرف اسمه. وفيه دليل: على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا. وهذا لا يختلف فيه.