لسان العرب" (١٤/ ١٢١)، "مقاييس اللغة" (٥/ ٤٢٤) ويطلق ويراد به النقل والتحويل ومنه نسخت الكتاب أي نقلته ومنه قوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الجاثية: ٢٩]. انظر: "البحر المحيط" (٤/ ٦٤). من شرط النسخ. ١ - أن يكون المنسوخ شرعيًّا لا عقليًا. ٢ - أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخرًا عنه، فإن المقترف كالشرط، والصّفة والاستثناء ـ لا يسمّى نسخًا بل تخصيصًا. ٣ - أن يكون النسخُ بشرع فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخًا بل هو سقوط تكليف. ٤ - أن لا يكون المنسوخ مقيدًا بوقت، أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقته الذي قُيّد به نسخًا له. ٥ - أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه لا إذا كان دونه في القوة، لأن الضعيف لا يزيل القويّ. ٦ - أن يكون المقتضي للمنسوخ غير المقتضي للناسخ حتى لا يلزم البداء وقال الكيا: ولا يشترط بالاتفاق أن يكون اللفظ الناسخ متناولاً لما تناوله المنسوخ أعني التكرار والبقاء إذ لا يمتنعُ فهمُ البقاء بدليل آخر سوى اللفظ. ٧ - أن يكون مما يجوز نسخه فلا يدخل النسخ أصل التوحيد لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال. ومثل ذلك ما عُلم بالنص أنَّه يتأبد ولا يتأقت. انظر: "تيسير التحرير" (٣/ ١٩٩)، "البحر المحيط" (٤/ ٧٨)، "إرشاد الفحول" (ص٦١٣ - ٦١٤).