للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والترمذي (١)، والنسائي (٢)، وأبو داود (٣)، وابن ماجه (٤)، وفي أخرى للشيخين (٥) لما ظهر ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ على خبرَ سألتْه اليهودُ أن يُقِرَّهُم بها على أن يُكْفُوه عملَها ولهم نصفُ الثمر، فقال: "نُقِرُّكم بها على ذلك ما شِئْنَا".

وبما رواه ابن عمرَ قال: كانت المزارعُ تُكْرَى على عهد رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أنَّ لِرَبِّ الأرض ما على ربيع الساقي (٦) من الزرع، وطائفةً من اثنين لا أدري كم هو، أخرجه النسائي. (٧). وبما في صحيح البخاري (٨) عن قيس بن مسلم، عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهلُ بيت إلاَّ يزرعون على الثُّلث، والرُّبع، وزارعَ عليٌّ، وسعدُ بنُ مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، وآلُ أبي بكر، وآلُ عمرَ، وآلُ علي، هكذا في صحيح البخاري.

وفيه (٩) أيضًا، عامَلَ عمرُ الناسَ على أن جاء بالبَذْرِ من عنده فله الشطرُ وإن جاؤا بالبذر فلهم كذا.

وأخرج ابن ماجه (١٠) عن طاووسٍ أن معاذًا بن جبل أكْرى الأرضَ على عهد رسول


(١) في "السنن" رقم (١٣٨٣).
(٢) في "السنن" (٧/ ٥٣).
(٣) في "السنن" (٣٤٠٨).
(٤) في "السنن" رقم (٢٤٦٧).
(٥) البخاري في صحيحه رقم (٢٣٣٨) ومسلم رقم (٦/ ١٥٥١).
(٦) في حاشية المخطوط ما نصه: الربيع للنهر الصغير.
(٧) في "السنن" (٧/ ٣٣).
(٨) في صحيحه رقم (٥/ ١٠ رقم الباب ٨) معلقًا.
(٩) في صحيح البخاري (٥/ ١٠) معلقًا.
(١٠) في "السنن" رقم (٢٤٦٣). وهو حديث صحيح.