للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنَّسائي (١)، فهي محرَّمةٌ بهذه الأدلة، ولم يقم دليلٌ على جوازها. ويجوز التأجيرُ بالذَّهب والفضة لما وقع في حديث سعد بن أبي وقاص السابق مرفوعًا بلفظ: "فنهاهم أن يُكْرُوها بذلك، وقال: اكْرُوهَا بالذهب والفضة" عند أحمد (٢)، وأبي داود (٣)، والنسائي (٤). ولما وقع أيضًا في حديث (٥) رافعٍ السابق غير مرفوع.

وإنما استطردتُ ذكرَ المحاقلة لأنَّها قد فسِّرت في بعض الروايات بالمخابرة وفي بعضها بالمزارعة، فهي داخلةٌ في البحث بهذا الاعتبار. وإنما استطردتُ أيضًا ذِكْرَ تأجير الأرض بالذهب والفضة، لأنَّ الفاكِهاني حكى عن الحسِ وطاوسٍ المنعَ من كِراء الأرض بكل حال، سواءٌ أكْرَاها بطعام، أو ذهب، أو وَرِق، لإطلاق أحاديث النَّهي، وعدم لزوم الحجة بقول الراوي، وهو غفلةٌ عن حديث سعد، فإنه مرفوعٌ، ولا شك في صلاحيته للتخصيص.

والحمدُ لله، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلَّم.

حُرِّرَ بقلم جامعِهِ الحقير محمد بن علي الشوكاني ـ غفر الله لهما ـ في عشية الثلاثاء من شهر جمادى الأولى سنة ١٢٠٢.


(١) في "السنن" رقم (٧/ ٤٥).
(٢) في "المسند" رقم (١/ ١٧٨، ٢٨١).
(٣) في "السنن" رقم (٣٣٩١).
(٤) في "السنن" رقم (٣٩٢٥) وهو حديث حسن.
(٥) تقدم تخريجه.