١ - درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وانظر المادة رقم (١١٩٢) من المجلة. والظاهر أن هذا اي تقديم المنفعة ومراعاتها حين تربو على المفسدة فيها إذاكانت المفسدة عائدة على نفس الفاعل، كمسألة الكذب بين المتعاديين للإصلاح. أمّا أذا كانت المفسدة عائدة لغيره كمسألة العلو والسفل، فإنه يمنع منها لمجرد وجود الضرر للغير وإن كانت النفعة تربوا على المفسدة. ٢ - الضرر يُدفع قدر الإمكان. ٣ - الضرر لا يزال بمثله. ولا بما هو فوقه بالأولى بل بما هو ونه. ٤ - الضرر يزال: والقاعدة السابقة قيد لهذه أي الضرر يزال إلا إذا كانت إزالته لا تتيسر إلا بإدخال ضرر مثله على الغير، فحينئذ لا يرفع بل يجبر بقدر الإمكان. ٥ - لا ضرر ولا ضرار. وأصل هذه القاعدة حديث نبوي. ٦ - الضرر الأشد يزال بالشرر الأخف. ٧ - إذ تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما. ٨ - العبرة للغالب الشائع لا النادر. ٩ - يختار أهون الشرّين. ١٠ - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. استيد بمنطوق هذه القاعدة بعض ما أفادته قاعدة: "الضرر لا يزال بمثله" بمفهومها المخالف، فإن مفهومها أن أحد الضررين إذا كان لا يماثل الآخر فإن الأعلى يزال بالأدنى، وعدم المماثلة بين الضررين إما لخصوص أحدهما وعموم الآخر، أو لعظم أحدهما على الآخر وشدته في نفسه. " شرح القواعد الفقهية" (١٢٥، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣). انظر: "المجلة" (ص٦٥٤)، "المادة" (١١٩٢). والمادة (١٢٦٥) (ص٦٨٣): لكل واحد أن يسقي أراضيه من الأنهر غير المملوكة أن يشق جدولاً لسقي الأرض وإنشاء الطاحون ولكن بشرط أن لا يضر بالعامة فإذا فاض الماء وأضرّ بالناس أو قطع الماء بالكلية أو منع سير الفلك فإنه يمنع. انظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص٨٥ - ٩١).