للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدٍ من العمومين في الصحيحين وبطرق متعدّدةٍ، وكلُّ واحدٍ منهما مشتملٌ على النهي أو النفي الذي في معناه فانتفى من هذه الحيثية الترجيحُ بصحّة المتْنِ والسندِ وتعدُّدِ الطرقِ والاشتمالِ على دليل الحصر. فإن أمكن الترجيحُ بغير ذلك فذاك.

وقد ذهب إلى التمسك بعموم أحاديثِ التحية الشافعيةُ (١)، وإلى التمسك بعموم أحاديثِ النهي الحنفيةُ (٢) والليثُ والأوزاعيُّ، وكلا المذْهبين مشتمِلٌ على محض التحكُّمِ لِما عرفت.


(١) انظر "المجموع" (٤/ ١٧٠).
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، "المجموع" (٤/ ١٧١ - ١٧٣).