للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكَم عليه بضمان ما أفسدت. ولم يُنْقَل أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في تلك القضية أضعف الغرامة. ولا يخفى أن تركَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقًا ولا تصلح للنسخ بكل حلا، ومن جملة ما تعلّق به المانعون من العقوبة بالمال قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١) وقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} (٢)، وكذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في خُطبة الوداع: "فإندماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحُرمة يومكن هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلْقَونه".

أخرجه البخاريُّ (٣) وأحمد (٤) وغيرُهما (٥)، وكذلك حديثُ "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبعة من نفسه" (٦).

واحتج القائلون بجواز العقوبة بالمال بحُجج منها حديثُ بهزِ بن حكيم عن أبيه عن جدِّه عند أحمدَ (٧) والنسائي (٨) وأبي داود (٩) .....................................................


(١) [النساء: ٢٩].
(٢) [البقرة: ١٨٨].
(٣) في صحيحه رقم (٦٧) وأطرافه رقم (١٠٥، ١٧٤١، ٣١٩٧، ٣١٩٧، ٤٤٠٦ و٤٦٦٢، ٥٥٥٠، ٧٠٨٧، ٧٤٤٧).
(٤) في "المسند" (٥/ ٣٧).
(٥) كمسلم رقم (١٦٧٩) وأبي داود رقم (١٩٤٨) كلهم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(٦) وهو حديث صحيح بشواهده وقد تقدم.
(٧) في "المسند" (٥/ ٤).
(٨) في "السنن" (٥/ ١٥ رقم ٢٤٤٤).
(٩) في "السنن" رقم (١٥٧٥).