للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شِبْرِمَةَ" (١) أم يتعدَّى إلى الغير، فما هو الدليلُ؟ وإذا كان الغيرُ ممنوعًا، فهل لمن أذِنَ له تأخيرُ غيره أم لا؟ فظاهر الأدلة المنع، وهل للوصية فائدةٌ، ويجب امتثالُها؟ فالذي في البحر (٢) عن العترة، وأبي حنيفة (٣) وأصحابه، ومالكٍ (٤) أنه يسقطُ وجوبُ الحجِّ بالموت، وكذلك سائرُ ما ورد في مثل الصلاة، والصوم، ونحوِهما، هل يصحُّ لقول النبيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ: "من مات وعليه صومٌ فليصمْ عنه وليُّه" وهو أعمُّ من الولد وغيره، والحديث متَّفقٌ عليه (٥) من حديث عائشةَ، وصححه أحمدُ (٦)، وزاد البزَّار (٧) إن شاء، وضُعِّفَتْ، وله شاهدٌ من حديث بريدةَ عند أحمدَ (٨)، ومسلمٍ (٩) أم لا يصحُّ؟ فظاهرُ قولِ الله تعالى: ...............................


(١) أخرجه أبو داود رقم (١٨١١) وابن ماجه رقم (٢٩٠٣) والدارقطني (٢/ ٢٧٠).
عن ابن عباس أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة قال: "من شبرمة؟ " قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي، قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حجَّ عن نفسك ثم حُجّ عن شبرمة".
وعند ابن ماجه قال: "فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة".
وعند الدارقطني فيه: "قال: هذه عنك، وحُجَّ عن شبرمة".
وهو حديث صحيح.
(٢) (٢/ ٣٩٥).
(٣) انظر "البناية في شرح الهداية" (٤/ ٤٣٠ - ٤٣١).
(٤) انظر: "المفهم" (٣/ ٤٤٤).
(٥) أخرجه البخاري رقم (١٩٥٢) ومسلم رقم (١١٤٧).
(٦) في "المسند" (٦/ ٦٠٩).
(٧) في "مسنده" (٢/ ٤٨١ - ٤٨٢ رقم ١٠٢٣ ـ كشف).
وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٧٩) هو في الصحيح خلا قوله إن شاء الله رواه البزار وإسناده حسن.
(٨) في "المسند" (٥/ ٣٥٩).
(٩) في "صحيحه" رقم (١١٤٩).