للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نصُّ الجواب]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وآله الطاهرين.

وبعد:

فإنه ورد سؤال من سيدي العلامة المِفْضال يحيى بن مطهر (١) بن إسماعيل بن يحيى بن الحسين بن الإمام القاسم ـ رحمهم الله جميعًا وإياي ـ عن حديث: "فَدَيْنُ الله أحقُّ أن يُقْضَى"، وحاصلُ السؤال: هل يدلُّ على أن دَيْنَ الله مقدَّمٌ على دَيْنِ الآدميِّ؟ وهل يصح أن يحج عن الميت غير قريبه بأُجرة وغير أجرة، أم ذلك مختصٌّ بالقريب؟ وهل يلحق الإنسان ما فعله غيرُه من القُرَبِ أم ذلك مختصٌّ ببعض القُرَبِ، وببعض الأشخاص؟.

وأقولُ: الجوابُ عن السؤال عن كون دَيْنِ الله مقدَّمٌ على دَيْن الآدميّ أم العكسُ، أنّ حديث ابن عباس الثابتَ في الصحيح (٢) وغيرِه (٣) أنّ امرأةً من جُهَيْنَةَ جاءت إلى النبي ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فقالتْ: إنّ أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال: "نعم حجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دينٌ أكنتِ قاضِيته؟ اقضوا الله؛ فالله أحقُّ الوفاء".

وقد روي هذا من طرق عن ابن عباس، ففي بعضها امرأةٌ من جهينَة كما في الرواية السابقة (٤)، وفي بعض الألفاظ من حديثه أنَّ امرأةً من خُثْعُمَ قالت: يا رسول الله، إنّ أبي أدركته فريضةُ الله في الحج شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستويى على ظهر بعيره، قال: "فحجِّي عنه"، وهذا ثابتٌ في الصحيحين (٥) ......................................


(١) تقدمت ترجمته.
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٨٥٢).
(٣) كأحمد (١/ ٣٢٩)، والنسائي (٥/ ١١٦).
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٨٥٢).
(٥) البخاري رقم (١٥١٣) ومسلم رقم (١٣٣٥).