للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحرير شيئًا؟ قال: لا. وهذا يدل على وهم يحيى بن سليم وبقية في حكايتهما عن ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -.

ومنها ما رواه من حديث ابن عمرو، وابن ماجه (١)، والبزار (٢)، وأبي يعلى (٣)، والطبراني (٤) بإسناد فيه عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي (٥)، وهو ضعيف. وقال: رأيت البخاري يقوي أمره، ولفظه: قال ابن عمرو: خرج إلينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: " إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم ".

ومنها عن عمر قال: خرج علينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وفي يده صرتان: إحداهما من ذهب، والأخرى من حرير، فقال: " هذان حرامان على الذكور من أمتي، حلال لإناثهم " رواه الطبراني (٦) في الصغير (٧)، ثم قال: لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير البجلي الكوفي، تفرد به داود بن سليمان، ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده (٨)، ثم قال: هذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن عمرة إلا عمرو بن جرير، وهو لين الحديث، وقد احتمل حديثه.

ومنها عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها " رواه الطبراني في أكبر


(١) في " السنن " (٣٥٩٧) وهو حديث صحيح لغيره.
(٢) عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " (٤/ ٤٢٢). وقد تقدم. انظر الرسالة رقم (١٣٦)
(٣) عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " (٤/ ٤٢٢). وقد تقدم. انظر الرسالة رقم (١٣٦)
(٤) عزاه إليهم الزيلعي في " نصب الراية " (٤/ ٤٢٢). وقد تقدم. انظر الرسالة رقم (١٣٦)
(٥) تقدم. وانظر: " الميزان " (٢/ ٥٦٠ رقم ٤٨٦٠).
(٦) في " الصغير " (١/ ١٦٧) و" الأوسط " رقم (٣٦٠٤).
(٧) في المخطوط " الترمذي " وما أثبتناه من " البدر المنير " (٢/ ٤٨٢). وانظر " السنن الكبرى " (٣/ ٢٧٥). وانظر " الميزان " (٢/ ٥٦١).
(٨) (٣/ ٢٥٠ رقم ٣٠٠٥ - كشف). وقد تقدم.