للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغاية ما فيه تحريم الميثرة الحمراء، فما الدليل على تحريم ما عداها من الملبوس وغيره مع ثبوت لبسه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - للأحمر مرات كما سيأتي.

فإن قيل: إن إلحاق غيرها بها بالقياس فسيأتي ما يدل على عدم صحته.

ومن أدلتهم حديث رافع بن برد أو رافع بن خديج كما قال ابن قانع مرفوعًا بلفظ: " إن الشيطان يحب الحمرة، فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة ".

أخرجه الحاكم في الكنى (١)، وأبو نعيم في المعرفة (٢)، وابن قانع (٣)، وابن السكن (٤)، وابن منده (٥)، وابن عدي (٦)، والبيهقي (٧)، ويشهد له ما أخرجه الطبراني (٨) عن عمران بن حصين بلفظ " إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان ".

وأخرج نحوه عبد الرزاق (٩) من حديث الحسن مرسلاً، وهذا لو صح كان أنص ما احتجوا به على مطلوبهم، ولكنه سيأتي " أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لبس الحلة الحمراء في غير مرة، ويبعد عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أن يلبس ما حذرنا من لبسه معللاً ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة ".

ولا يصح أن يقال هاهنا: إن فعله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لا يعارض القول الخاص بنا كما صرح بذلك أئمة الأصول (١٠) [٧] لا نقول: تلك العلة - وهي كون الشيطان يحب


(١) لم أجده في القسم المطبوع من الكنى.
(٢) (٥/ ٢٦٧٥ - ٢٦٧٦ رقم ٢٨٨٣) في ترجمة (نافع بن يزيد الثقفي).
(٣) لم يخرجه ابن قانع في " معجم الصحابة " المطبوع.
(٤) عزاه إليهما ابن حجر في " الإصابة " (٢/ ٣٧١ رقم الترجمة ٢٥٥٥) وقال ابن منده: رواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن رافع نحوه.
(٥) عزاه إليهما ابن حجر في " الإصابة " (٢/ ٣٧١ رقم الترجمة ٢٥٥٥) وقال ابن منده: رواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن رافع نحوه.
(٦) في " الكامل " (٣/ ١١٧٢).
(٧) تقدم تخريجه في السؤال.
(٨) تقدم تخريجه.
(٩) في " المصنف " (١١/ ٧٩ - ٨٠ رقم ١٩٩٧٥).
(١٠) انظر تفصيل ذلك في " إرشاد الفحول " (١٧٠) " نهاية السول " (٣/ ٣٧ - ٣٨).