للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الثالث والثلاثون: أن يكون الذي تخلف عن [٤ب] الحضور قد حضر إلى رسول الله بعد ضرب الوعد قبل حضور الوقت المضروب، فاعترف عنده بأنه لا حق له وأن الحق لخصمه، فلما حضر خصمه في الأجل المضروب قضى له النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، فظن الراوي أن القضاء هو لمجرد الاختلاف عن الحضور.

الوجه الرابع والثلاثون: أن يكون التواعد بين الخصمين وقع عن أمره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لا لقصد إحضار مستند من أحدهما، بل لقصد التثبت منه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بعد أن كان قد حصل له مستند، فلما حضر أحد الخصمين حكم له، وهذا يخالف الوجه الثامن عشر من التواعد عن أمره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لقصد التثبيت في الحكم.

الوجه الخامس والثلاثون: أن يكون النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قد علم المستند ولكنه شغله عن تنجيز الحكم شاغل، فواعد بين الخصمين، فحضر أحدهما وهو المحكوم له، ولم يحضر الآخر وهو المحكوم عليه، لأنه قد علم أنه لا حق له، وأن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - سيحكم له.

الوجه السادس والثلاثون: كالذي قبله إلا أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - دخل في شغل وهو عازم على تنجيز الحكم بعد قضائه، فتطاول الشغل، فتواعد الغريمان من دون أن يأمرهما - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بذلك.

الوجه السابع والثلاثون: أن يكون الذي اختلف عن الحضور قد علم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - تمرده، وعدم امتثاله للحضور، فعاقبه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بالحكم عليه، وأخذ ماله، ويكون [٥أ] ذلك من باب التأديب بالمال (١).

الوجه الثامن والثلاثون: أن يكون أحد الغريمين لحق بدار الحرب فصار ماله على أصل الإباحة، فكان الحكم عليه بهذا المستند لا بمجرد الاختلاف (٢).


(١) تقدم ذكر ذلك.
(٢) انظر " المغني " (١٤/ ٩٤).