للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي بعضها: " ما لم يظهر منهم الكفر البواح " (١) فإذا أمروا أحدًا من الناس أن يتصل بهم لم يجل له أن يمتنع، على فرض أنه لم يكن في اتصاله شيء من تلك الأسباب المتقدمة، وعليه أن لا يدع ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الممكن من ذلك، وإلا فهو معذور ولا إثم عليه، إلا إذا حصل منه الرضاء والمتابعة، كما تقدم في الحديث (٢) الصحيح.

وأخرج ابن ماجه (٣) والحاكم (٤) وصححه، والبزار (٥) واللفظ له من حديث ابن عمر عن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -قال: " السلطان ظل الله في الأرض، يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر [٥ب] وعلى الرعية الشكر وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر، وعلى الرعية الصبر ".

وصح عن رسول الله حديث: " الدين النصيحة "، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: " لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم " (٦).

فإن قلت: ما حكم ما بأيديهم في بيوت الأموال، مع وقوع ما فيه ظلم على الرعية،


(١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٧٠٥٥، ٧٠٥٦) ومسلم رقم (٤٢/ ١٧٠٩) من حديث عبادة بن الصامت قال: " بايعنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان ... ".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في " السنن " (٤٠١٩).
(٤) في " المستدرك " (٤/ ٥٤٠).
(٥) في مسنده رقم (١٥٩٠ - كشف) وهو حديث ضعيف.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٩٥/ ٥٥) وأبو داود رقم (٤٩٤٤) والترمذي رقم (١٩٢٦) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (٧/ ١٥٦) من حديث تميم الداري وهو حديث صحيح.