للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ماجه، وثقه أبو حاتم (١).

فإذا سلم أن الظاهر أن حديث سمرة إنما هو في غير المتهم بالسرقة، وحديث أسيد ابن حضير في غير المتهم بها أيضًا نفي التعارض بحاله، فيعدل إلى الترجيح (٢) ولا شك أن ما كثرت طرقه، وعاضدته كليات الشريعة وجزئياتها وقضت به العقول أولى بالترجيح، وأحق بالقبول لدى النظر الصحيح والله تعالى أعلم [٢أ].


(١) ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (٢/ ١٩).
(٢) انظر رد الشوكاني على هذا القول في الرسالة الآتية رقم (١٥٣).