للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاجتهاد والرأي، وهذا هو مراد الجلال، ولذا قال: كان منفذا لرأيه، والرأي إنما يكون عند فقد الدليل من الكتاب والسنة، وأيضا المسألة التي الكلام فيها دليل من الكتاب والسنة إلا في قاذف المحصنة، ولذا نجى من الدعاء أن على قاذف الرجل الحد إلى الاستدلال بقصة المغيرة، وقد علمت بطلان دليل الإجماع السابق (١) ثم بطلان القياس السابق (٢) ثم بطلان ما يخيل أنه إجماع من قصة المغيرة.

وبالجملة: فالإجماع السكوتي الذي يدعى لا يصح في مسائل الاجتهاد، لأن الساكت ربما [ ..... ] (٣) وأن هذا شأن من رسخ في العلم.

وأما قول شيخنا - دامت إفادته -: وإذا تقرر لك ما قدمناه علمت أنه قد دل على إثبات الجلد على الرجل القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} (٤) الآية، ففيه أن أتبع الدلالة الإرادة، فإنه لما أراد ذلك من الآية قال: إنها دلت (٥) وليست بدالة، فكان حقه أن يقيم دليلا على أن الصيغة شاملة لأن الجلال في مقام المنع، على أن الجلال قد أسند المنع بما نقله عن أئمة الأصول من أن جمع المؤنث لا يطلق على جمع المذكر تغليبا (٦) ولا غيره [٦أ].

وأما قوله - دامت إفادته -: وإنما خص .... إلخ.

فلا يدل على أن مراده غير ما دلت الصيغة حقيقة لا بمطابقة، ولا تضمن، ولا التزام.

وأما قوله: ثم لو سلمنا اختصاص هذه الصيغة بالنساء، ولهذا لا وجه للتغليب لكان


(١) تقدم التعليق على ذلك، انظر: الرسالة (١٥٤، ١٥٥).
(٢) انظر رد الشوكاني على ذلك في الرسالة رقم (١٥٧).
(٣) هنا في المخطوط ثلاث كلمات غير مقروءة.
(٤) [النور: ٤].
(٥) تقدم التعليق على دلالة الآية.
(٦) تقدم توضيحه.