للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ذلك كما قاله من تقدم حسبما أوضحناه، على أنا نقول: إن الظاهر هو دلالة هذا الحديث على تقديم الإخوة لأم في مسألة السؤال، واستحقاقهم للباقي بعد فرض الزوج والأم، وما نقص به الناقص المتقدم ذكره من أنه كان يلزم ذلك في الولد وولد الابن فجوابه أنا نقول بموجب هذا الإيراد، ونقول هذا الإلزام ملتزم ولا نقض ولا إبطال، بل تقدم على الولد وولد الابن جميع من يوجد معهم من أهل الفروض المقدرة كالأم والأب والزوج والزوجة ونحوهم، لا من كان ساقطا بالولد، وولد الابن من أهل الفروض كالإخوة لأم.

فتقرر لك بهذا دلالة الحديث على تقدم الإخوة لأم فقط. فتنضم دلالة السنة إلى دلالة الكتاب (١).

وفي هذا المقدار كفاية، وإن كان البحث محتمل للتطويل.

والحمد لله أولا وأخيرا. بقلم المجيب محمد الشوكاني.


(١) وهو الراجح لدلالة الدليل الصحيح عليه:
أ- قوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل وحد منهما السدس .. ).
ب- للإجماع على أن المراد من هذه الآية ولد الأم على الخصوص.
ج- القراءة الصحيحة للصحابي سعد بن أبي وقاص.
د- قوله تعالى في بيان ميراث سائر الإخوة غير الإخوة لأم: (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: ١٧٦].
هـ- الحديث النبوي الصحيح: " ... ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكرًا" ودلالته وقد تقدم توضيحه في اختصاص من الإخوة لأم بالثلث الباقي، ووجهه أنهم من أهل الفروض ...
"المغني" (٩/ ٢٥ - ٢٦).