للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأقول: إنه وقع الاتفاق بين جميع علماء الإسلام. أن الأصلَ في كل شيء الطهارةُ وأن هذا الأصلَ يجبُ استصحابُه (١) حتى يُعْلَمَ وجودُ الناقلِ عنه، علمًا شرعيًّا لا مجرَّد الظنون (٢) الفاسدةِ، التي هي شأن كثير من الموسوسينَ في الطهارةِ، فإن الانتقالَ عن ذلك الأصل المجمعِ عليه [اأ] بشيء من ظنونِ أهلِ الوسوسةِ لم يقل به قائلٌ من أهل العلم، بل هو غير جائز لا سيما في أبواب تطهيرِ النِّجسِ ورَفْعِ الحدث ولهذا ثبتَ عنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: "فمن زاد فقد أساءَ، وتعدَّ وظلم" (٣).

بل جزم بعض أهل العلمِ بِفِسْقِ الموسوسينَ في الطهارةِ، المجاوزين للحدود التي شرعها الشارع.

وإذا تقرَّر ما ذكرناه من الإجماع على أن الأشياءَ جميعَها طاهرةٌ أصالة حتى يُعلمَ وجودُ الناقلِ علمًا شرعيًّا.

فاعلم أن الشارعَ قد أشار على هذا الأصلِ، وأرشدَ إليهن وعمل عليهن وقدَّره في غير موطنٍ، فمن ذلك حديثُ عبَّادِ بنِ تميم عن عمِّه قال: شكى إلى النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والرجلُ يُخيَّلُ إليه أنه يجد الشيء في الصلاةِ قال: "لا ينصرف حتى يسمع


(١) يشير إلى استصحاب البراءة الأصلية ويسميها ابن القيم براءة العدم الأصلية كبراءة الذمة من التكليفات الشرعية حتى يقوم الدليل على ذلك التكليف ... وهي استدامة ما كان ثابتًا ونفي ما كان منفيًّا.
"أعلام الموقعين" (١/ ٣٣٩)، "إرشاد الفحول"، (٧٧٢ - ٧٨٠)
(٢) يبنى الاستصحاب على مبادئ منها:
أ- اليقين لا يزول.
ب- الأصل في الأشياء الإباحة.
ج- الأصل براءة الذمة.
وانظر أنواع الاستصحاب وحجيته في "إرشاد الفحول" (ص ٧٧٣ - ٧٧٤)
(٣) أخرجه: أبو داود، رقم (١٣٥)، والنسائي رقم (١٤٠)، وابن ماجه، رقم (٤٢٢)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند حسن.