للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال- كثر الله فوائده-: السؤال الثاني: فيما ذاكرتُكم به شِفاهًا أيضًا في مسائل العول (١)، واستدلال ابن عباس- رضي الله عنهما- بأن الزوجَ والأمّ لم يخرُجَا عن الفريضةِ بحالٍ، وأشار العلامة الحسن الجلال- رحمه الله- في ضوءه (٢) بأن من أعال أغفلَ التقييدَ، وأن ميراثَ الزوجينِ والأمِّ مقيِّداتٌ فروضُها وما عداها من الفروض مطلقاتٌ وأنه لم يحملوا المطلقَ على المقيَّد، وهي مخالفةٌ للعملِ الأصوليِّ، هذا ولم أحقِّقِ البحثَ لأني إنما [٣أ] سمعتُه إملاءً من بعض العلماء فقط، فأفضلوا بتحقيق البحثِ


(١) العول لغة: وله معان عدة.
العول: الميل في الحكم إلى الجور: قوله تعالى: (ذلك أدنى ألا تعولوا).
العول: النقصان.
وقال الجوهري في "الصحاح" (٢/ ١٤٨) العول والعولة رفع الصوت بالبكاء والعول والعويل: الاستغاثة.
وقيل العول: الغلبة والشدة تقول منه: عالني الأمر يعُولني عولًا إذا غلبك واشتدَّ عليك وعجزت عن التغليب عليه.
وقيل العول: الاتفاق على العيال تقول منه: عال الرجل أولاده يعولهم تريد أنفق عليهم.
"لسان العرب" (٩/ ٤٧٨).
العول في الاصطلاح: هو زيادة في مجموع السهام المفروضة، ونقص في أنصباء الورثة، وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها، بحيث تستغرق جميع التركة، ويبقى بعض أصحاب الفروض، بدون نصيب من الميراث فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة. حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض. وبذلك يدخل النقص إلى كل واحدٍ من الورثة، ولكن بدون أن يحرم أحد من الميراث ... فالزوج الذي يستحق النصف، قد يصبح نصيبه الثلث في بعض الحالات، كما إذا عالت المسألة من (٦) إلى (٩) فعوضًا عن يأخذ (٣/ ٦) وهو النصف يأخذ (٣/ ٩) وهو الثلث وهكذا بقية الورثة يدخل عليهم النقص في أنصبائهم في حالة عول المسألة.
وبذلك يتحقق ويتَّضح لنا معنى قول الفرضيين، في تعريف العول: "هو زيادة في السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة".
(٢) أي "ضوء النهار" (٤/ ٢٦٤٦).