للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أعجب الأمور أن المعترض أورد في أول هذه الرسالة آثارًا دالة على تجنب الرأي ثم اعتذر عن الأدلة التي أوردناها من الكتاب والسنة بهذه الأعذار الباردة، ثم مال هاهنا إلى محض الرأي فقال أو قال: إن عقد الأئمة الصلح إلخ.

لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم

قال: يقال له: نعم إلى آخر البحث.

أقول: قد عرفت تمسك المعترض لهذا المنع المجرد في جميع هذه الأبحاث، وعرفت ما عليه، وقد طال الكلام.

قال: وأقول: محفوظ بغير إجبار اليهود إلخ.

أقول: هو من ذلك المنع الذي عرفناك، وأي حفظ لدين من تلوث بأزبال المسلمين والكفار، وترك المستخم لا يدفع مؤنة الالتقاط، لما عرفت من أعظم فوائد الالتقاط دفع مضرة المسلمين التي تحصل بعدمه، ثم استنكر جعل اليهود من المناسب المرسل، وذكر المثال المعروف في الأصول [٩]، واستبعد إمكانه في محل النزاع، حتى كان اعتبار عين الكفر في جنس أنواع الصغار أمر لا يمكن ولا يتيسر.

قال: هذا منه تسليم تنزل، وإلا فهو جازم بالوجوب.

أقول: قد عرفت مما أسلفنا لك أنا لم نقتصر في هذه الرسالة على أدلة الوجوب فقط، وعلى تسليم الجزم به، فكيف يناقضه التنزيل إلى الندب، وكيف خفي هذا على المعترض بعد تصريحه بأنه تسليم تنزل أن هذا لا يقع لأدنى متأهل.

وقوله: ومع هذا فما أفاد في هذا الجواب.

أقول: أما من له فهم وإنصاف فما أظنه يلتبس عليه الصواب.

كمل تحرير مؤلفه حفظه الله في يوم الجمعة شهر محرم الحرام سنة ١٢٠٦ [١٠].