(٢) والذي في الديوان (ص ١٠٢): لعمرك ما في الركب ذو لوعة ولا ... بذا الحي من تزجى إلية مطيتي فائدة من أقوالهم: قال النووي في "المجموع" (٢١/ ٣٢٩): الصغار: هو أن تجري عليهم أحكام المسلمين، ولا فرق بين الخيابر وغيرهم في الجزية. وقال الشافعي في "الأم" (٩/ ٦٥) سمعت عددًا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام. وما أشبه ما قالوا لامتناعهم من الإسلام فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا بما يجري عليهم منه. وقال الشافعي في "الأم": الصغار أن تؤخذ منهم الجزية وهم قيام والآخذ جالس. انظر: "المهذب" (٥/ ٣٢٥ - ٣٣٠) و"البناية في شرح الهداية" (٦/ ٦٨٣ وما بعدها)، "روضة الطالبين" (١٠/ ٣١٥ - ٣١٦).