للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقول: قد اشتمل هذا السؤال على مسائل أربع.

الأولى: هل صح النهي عن التصوير أم لا؟.

وأقول: قد صح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - في ذلك ما هو أشد من النهي، وأدل على التحريم منه؛ وهو الوعيد للمصورين بالنار.

أخرج البخاري (١) ومسلم (٢) وغيرهما (٣) من أهل الأمهات وغيرهم عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يقول: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسًا تعذبه في جهنم، فإن كنت لا بد فاعلاً فاجعل الشجر وما لا نفس له".

وأخرج البخاري (٤) ومسلم (٥) وغيرهما عن ابن عمر أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: "الذين يصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم".

وأخرج البخاري (٦) ومسلم (٧) وغيرهما أيضًا عن عائشة قالت: قدم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه، وتلون وجهه، وقال: يا عائشة [١ أ]، أشد الناس (٨) عذابًا يوم القيامة الذين


(١) في صحيحه رقم (٢٢٢٥، ٥٩٦٣)
(٢) في صحيحه رقم (٢١١٠)
(٣) كأحمد (١/ ٢١٦) والنسائي (٨/ ٢١٥). وهو حديث صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (٤٩٥١)
(٥) في صحيحه رقم (٢٠١٨). وهو حديث صحيح.
(٦) في صحيحه رقم (٥٩٥٤)
(٧) في صحيحه رقم (٢١٠٧). وهو حديث صحيح.
(٨) قال القرطبي في "المفهم" (٥/ ٤٣٠ - ٤٣١) قوله: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" مقتضى هذا: ألا يكون في النار أحد يزيد على المصورين. وهذا يعارضه مواضع أخر منها قوله تعالى: {أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} [غافر: ٤٦].
قال القرطبي ردًا على ذلك - التعارض - أن الناس الذين أضيف إليهم: أشد، لا يراد بهم كل نوع الناس بل بعضهم المشاركون في ذلك المعنى المتوعد عليه بالعذاب، ففرعون أشد الناس المدعين للإلهية عذابًا ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشد ممن يقتدي به في ضلالة بدعة.
ومن صور صور ذات الأرواح أشد عذابًا ممن يصور ما ليس بذي روح، إن تنزلنا على قول من رأى تحريم تصوير ما ليس بذي روح، وهو مجاهد، وإن لم نتنزل عليه فيجوز أن يعني بالمصورين الذين يصورون الأصنام للعبادة، كما كانت الجاهلية تفعل، وكما تفعل النصارى فإن عذابهم يكون أشد ممن يصورها لا للعبادة.
وقال النووي: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام.
قال البخاري في "الفتح" (١٠/ ٣٨٤): ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها أي طمسها".
وقال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يفتن، وبعض النفوس إليها تميل، قال: والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح، وقيل يفرق بين العذاب والعقاب، فالعذاب يطلق على ما يؤلم من قول أو فعل كالعتب والإنكار، والعقاب يختص بالفعل فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذابًا أن يكون أشد الناس عقوبة.