للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لما هو مطبوع، ومثله حديث ابن عباس السابق أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أمر بالصور التي في البيت فمحيت. ومن ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم تصوير الصور؛ فإن ظاهرها أعم من المطبوع وغيره، فالواجب البقاء على ما توجبه هذه الأدلة العامة حتى يصح رفع ما قاله زيد بن خالد من وجه صحيح تقوم الحجة بمثله.

وأما ما وقع في كتب الفقه من أن التصوير إذا كان فراشا (١) فلا بأس به، فقد استدلوا على ذلك بما تقدم في حديث قرام عائشة، وأنها قطعته وسادتين، وارتفق عليها رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كما ثبت في رواية صحيحة، ومثله ما تقدم في حديث أبي هريرة أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أمره جبريل بأن يقطع الستر وسادتين [٤ ب] توطئان، وفي ذلك دليل على جواز بقاء الصور المصورة إذا كانت قد صارت فراشًا، ولكنه لا يدل على جواز تصوير الصور على الفراش، بل التصوير حرام على المصور على أي صفة كان، فإذا فعل فقد فعل المحرم. ومن صارت إليه الصورة فجعلها فراشًا فقد برئ بذلك من وجوب إنكار المنكر عليه. وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية. والله ولي التوفيق [٥ أ].


(١) جواز استخدام الفرش والسجاجيد التي فيها صور ذوات الروح إذا كانت توطأ، وتمتهن دون أن تعلق، أو تنصب وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم بما في ذلك الأئمة الأربعة.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢١/ ١٩٦) وهذا هو أعدل المذاهب كلها ومن حمل عليه الآثار لم تتعارض.
انظر: "الإنصاف" (٨/ ٣٣٦)، "بدائع الصنائع" (١/ ٣٣٧)، "المدونة الكبرى" (١/ ٩١).