للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مالك (١)، وأبو حنيفة (٢)، والشافعي (٣) في أصح ما نقل عنهم.

قال الأدفوي: ولا نص لأبي حنيفة، وأحمد على التحريم، ونقل عنهما أنهما سمعاه.

ومنهم من قال باستحبابه لكونه يرق القلب، ويهيج الأحزان والشوق إلى الله تعالى، وإلى ذلك ذهب جماعة من الأكابر كالقشيري، والأستاذ أبي منصور، والغزالي (٤)، وابن عبد السلام، والسهروردي (٥)، وابن دقيق العيد، وجمع من الصوفية (٦) كأبي طالب وحكاه عن الجنيد. وجرى عليه ابن حزم (٧) وغيره، وقال الأكثر بإباحته. قال الأدفوي وجزم به صاحب البدائع من الحنفية، قال صاحب الهداية (٨) من الحنفية: وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي (٩). وقد أطبق على إباحة الغناء الظاهرية (١٠)، وجماعة ...........


(١) أما الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه نهى عن الغناء وعن استماعه، فقال: "إذا اشترى جارية مغنية كان له ردها بالعيب" وهو مذهب أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده، فإنه قال: حكى أبو يحيى الصاحبي في كتابه أنه كان لا يرى به بأسًا.
انظر: "الرد على من يحب السماع" (ص ٢٩ - ٣٠). "إغاثة اللهفان" (١/ ٢٤٥).
(٢) قال صاحب "البناية" (٨/ ١٧٢) ولا تقبل شهادة مخنث ... ولا نائحة ولا مغنية لأنهما ترتكبان محرمًا ... ولا من يغني للناس، لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة.
قال الطبري في "الرد على من يحب السماع" (ص ٣١): وأما الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه يكره ذلك مع إباحته شرب المثلث ويجعل سماع الغناء من الذنوب.
وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة، وسفيان الثوري، وحماد، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وغيرهم، لا اختلاف بينهم في ذلك ... "
(٣) تقدم ذكره. وانظر: "الحاوي" (٢١/ ٢٠٣)
(٤) انظر: "الإحياء" (٢/ ٢٨٥) وللأخ علي حسن كتاب بعنوان (كتاب إحياء علوم الدين في ميزان العلماء) فانظره فإنه مفيد في بابه.
(٥) انظر كتاب: "عوارف المعارف" (٥/ ١١٨ - ١١٩)
(٦) انظر: "الإحياء" (٢/ ٢٨٥) وللأخ علي حسن كتاب بعنوان (كتاب إحياء علوم الدين في ميزان العلماء) فانظره فإنه مفيد في بابه.
(٧) انظر: "المحلى" (٩/ ٥٩)
(٨) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٨/ ١٧٧).
(٩) في "المبسوط" (١٦/ ١٣٢).
(١٠) "المحلى" (٩/ ٥٩ - ٦١)