للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، وآله الطاهرين، وصحبه الأكرمين.

وبعد:

فإنه ورد هذا السؤال من ذلك العلامة المفضال، بقية الأعلام أحمد بن الحسن البهكلي (١) - كثر الله فوائده، وغفر لي وله وللمؤمنين من عباده -.

وأقول - مستعينا بالله عز وجل، ومتكلا عليه -: إن حديث: " الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات" (٢) و" المؤمنون وقافون عند الشبهات " وفي لفظ: " فمن تركها - أعني الشبهات - فقد استبرأ لعرضه ودينه " وفي لفظ: " ألا وإن حمى الله محارمه، فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه (٣).

وهذا الحديث بجميع ألفاظه متفق على صحته، ثابت في دواوين الإسلام ثبوتا لا ينكره عارف بالسنة المطهرة، وكذا حديث: " كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد " (٤) فإنه حديث متفق على صحته.

وبهذين الحديثين، وما ورد في معناهما كالوعيد لمن تعدى حدود الله كما ثبت ذلك في الكتاب العزيز، وفي السنة المطهرة، والذم لمن غلا في الدين، كما ثبت أيضًا في السنة وكذا حديث: " تركتم على الواضحة، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا جاحد" وهو صحيح (٥)، وإن لم يكن في الصحيحين.


(١) تقدمت ترجمته.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٥٢) ومسلم رقم (١٥٩٩) وأبو داود رقم (٣٣٢٩) و (٣٣٣٠) والترمذي رقم (١٢٠٥) والنسائي (٧/ ٢٤١) وابن ماجه رقم (٣٩٨٤) من حديث النعمان بن بشير.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٥٢) ومسلم رقم (١٥٩٩) وأبو داود رقم (٣٣٢٩) و (٣٣٣٠) والترمذي رقم (١٢٠٥) والنسائي (٧/ ٢٤١) وابن ماجه رقم (٣٩٨٤) من حديث النعمان بن بشير.
(٤) تقدم مرارا وهو حديث صحيح.
(٥) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح [حديث العرباض بن سارية].