للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان غير واجبٍ فهي غير واجبة. وقد قررتُ هذا في مؤلَّفاتي بما لا يحتاج فيه إلى غيره. إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ورد ما يدلُّ على الوجوب [١ب] عند ذكره ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ من ذلك حديث أنسٍ عند النسائي، (١) والطبراني في الأوسط (٢) والكبير، (٣) وابن السُّني (٤) قال: قال رسول الله ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ: «من ذُكرتُ عندَه فليصلِّ عليَّ، فإنه من صلَّى عليَّ صلاة واحدةً صلى الله عليه عشرًا» قال النووي (٥): إسناده جيد. وقال الهيثمي (٦): رجاله ثقات، فهذا أمر مقيد بوقت الذكرِ، ويمكن أن يقال إنه أمرُ إرشاد، لأنَّه ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ ذكر تعدُّدها للمصلِّي من الأجرِ، ولم يذكر أنَّ عليه إثمًا.

ومن الأدلة على الوجوب عند الذكرَ حديثُ الحسين بن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهما ـ عند الترمذي، (٧) وقال (٨): حسن صحيحٌ، وابنُ حبان (٩) وصححه: «البخيلُ من ذُكرتُ عنده فلم يصلِّ عليَّ». وأخرجه من حديث أيضًا أحمد في المسند (١٠)


(١) في (السنن) (٣/ ٥٠)، وفي (عمل اليوم والليلة) رقم (٦٢، ٣٦٢، ٣٦٣).
(٢) (٣/ ١٥٣ ـ ١٥٤ رقم ٢٧٦٧).
(٣) قال الهيثمي في (المجمع) (١٠/ ١٦٣) رواه الطبراني في (الصغير) (١/ ٢٠٩) و (٢/ ٤٨) وفي (الأوسط) ولم يعزه للطبراني في (الكبير).
(٤) في (عمل اليوم والليلة) رقم (٣٨٢).
(٥) في (الأذكار) رقم (٢/ ٣٨٢).
(٦) في (مجمع الزوائد) (١٠/ ١٦٣). وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (٩٠١)، والحاكم (١/ ٥٥٠)، والبخاري في (الأدب المفرد) رقم (٦٤٣)، وأحمد (٣/ ١٠٢، ٢٦١). وهو حديث صحيح.
(٧) في (السنن) رقم (٣٥٤٦).
(٨) في (السنن) (٥/ ٥٥١) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(٩) في صحيحه رقم (٩٠٩).
(١٠) (١/ ٢٠١).