للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجمادي مثل الطعام والحصاة والرصاص والشعري، وغير ذلك إلى آخر ذكره. أقول: قد ثبت عنه- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- صحة الرقية للحمة (١) من الحية والعقرب ونحوهما، وقال للذي (٢) يرقى بالفاتحة: وما يدريك أنها رقية! متعجبا من إصابته وقال له: اضربوا لي معكم بسهم، يعني في الجعل الذي أخذوه من المرقط للراقي. وهو القطيع (٣) من الغنم وهذا ثابت في الصحيح (٤). فإذا كان الذي يرقط من شيء من أخلاط الجوف، أو من شيء نشب في الحلق، أو نحو ذلك بصيرا في هذه الصناعة، مجربا فيها فلا بأس بأن يطلب منه ذلك، ونحمله على أن عنده رقيه غير مخالفة للشرع، ما لم نعلم أن تلك الرقية التي استخرج ها ذلك مخالفة للشرع. وقد ورد مدح الذين لا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون كما في الأحاديث (٥) الصحيحة. ولكن


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠/ ٢٠٥) رقم الباب ٣٧.
باب رقية الحية والعقرب، وذكر فيه حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية من الحمة فقالت: رخص النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الرقية من كل ذي حمة.
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٥٧٤١) ومسلم في صحيحه رقم (٢١٩٣).
(٢) أخرجه البخاري قي صحيحه رقم (٥٧٣٦) ومسلم رقم (٢٢٠١) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٣) وهو قول البخاري في صحيحه (١٠/ ١٩٨) رقم الباب (٣٤).
باب الشرط في الرقية بقطع من الغنم.
(٤) عند البخاري رقم (٥٧٣٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنه: " أن نفرا من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مروا. بماء فيه لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرأ، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ".
(٥) (منها): ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٥٧٥٢) ومسلم رقم (٣٧٤/ ٢٢٠) من حديث ابن عباس قال: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " يدخل الجنة من أمتي سبعون ألف بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون ".