للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* خاتمة:

ربما تجاوز بعض جهال الشيعة من أهل عصرنا سب الصحابة فيحكم على من لم يسب بأنه ناصبي (١)!!

وهذه قضية أشد من قضية السب؛ لأن ذلك الجاهل حكم على أهل بيت رسول الله أجمع، وعلى جميع العلماء من السلف والخلف بالنصب، والناصبي كافر، فيستلزم هذا الحكم تكفير جميع المسلمين وليس بعد هذا الخذلان خذلان، ولا أشنع من هذه الخصلة التي تبكى لها عيون الإسلام، ويضحك لمثلها ثغر الكفران! وما درى هذا المخذول أن من كفر مسلما واحدا؟ صار كافرا بنصوص (٢) السنة المطهرة، فكيف. ممن كفر جميع المسلمين؟!

فيالله العجب من رجل يبلغ به جهله الفظيع إلي الكفر المضاعف، نسأل الله السلامة!!

وإنما قلنا: إن الناصبي كافر: لما تقرر في كتب اللغة وغيرها:

أن النصب بغض أمير المؤمنين عليه السلام.

قال في " القاموس " (٣) ما لفظه: " النواصب والناصبية وأهل النصب: المتدينون


(١) النواصب: جمع ناصب وناصبي وهو الغالي في بغض على بن أبي طالب وهي من أسماء الخوارج وعوا بذلك لمبالغتهم في نصب العداء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. "
فرق معاصرة " غالب بن علي عواجي (١/ ٦٩) الملل والمحل (١/ ١٣١) للشهرستاني.
(٢) من مثل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يرمي رجلا بالفسوق والكفر إلا ارتد عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك "، أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٦٠٤٥,٣٥٠٨) ومسلم رقم (٦١) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (٦٠) من حديث ابن عمر قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أيما أمرئ قال لأخيه: يا كافر. فقد باء ها أحدها. إن ط ن كما قال. وإلا رجعت عليه ".
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (٦١٠٤) ومسلم رقم (١١١/ ٦٠) من حديث ابن عمر أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ".
(٣) (ص ١٧٦ - ١٧٧).