وأخرجه احمد (١/ ١١٩) وأبو داود رقم (٤٥٣٠) والنسائي (٨/ ١٩). والحاكم في المستدرك (٢/ ١٤١) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي، والطحلوي في " شرح معاني الآثار " (٣/ ١٩٢) والدارقطني (٩٨/ ٣ رقم ٦١) والبيهفي (٢٩/ ٨) وهو حديث صحيح بشواهده. وانظر الإرواء رقم (٢٢٠٩). ولفظه: عن فيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر إلي علي عليه السلام. فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئا لم يعهده إلي الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا؟ قال مسدد: قال: فأخرج كتابا، وقال احمد: كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: " المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".