للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جواب على سؤال]

إذا عرفت هذه المقدمة (فالجواب) على أصل السؤال ينحصر في بحثين:

(البحث الأول): في إثبات مطلق الوصية منه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -. (والبحث الثاني): في إثبات مقيدها، أعني: كونها إلي على - عليه السلام -.

[في إثبات مطلق الوصية]

(أما البحث الأول): فأخرج مسلم (١) من حديث ابن عباس أن رسول الله أوصى بثلاث: أن يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزهم. وفي حديث [أنس] (٢) عند النسائي (٣)، وأحمد (٤)، وابن سعد (٥)، واللفظ له: كانت غاية وصية رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - حين حضره الموت " الصلاة وما ملكت أيمانكم "، وله شاهد من حديث على عند أبي داود (٦)، وابن ماجة (٧) زاد " أدوا الزكاة بعد الصلاة"،


(١) في صحيحه رقم (٢٠/ ١٦٣٧) من حديث ابن عباس قال: اشتد برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجعه. فقال: " ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده " فتنازعوا وما ينبغي عند نهما تنازع، وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه قال: " دعوني، فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ".
قال: وسكت عن الثالثة. أو قالها فأنسيتها.
وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (٤٤٣١).
(٢) زيادة يقتضيها السياق من المصادر الحديثية.
(٣) في كتاب الوفاة (ص ٤٤ رقم ١٨، ١٩).
(٤) في "المسند " (٣/ ١١٧).
(٥) في " الطبقات الكبرى " له (٢/ ٢٥٣).
قلت: وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٦٩٧) وابن حبان (١/ ٥٥٢ رقم ١٢٢٠ - موارد) بإسناد صحيح.
(٦) في السنن رقم (٥١٥٦).
(٧) في السنن رقم (٢٦٩٨).