للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والعنبري (١). فعذر المخطئ في العقليات قيل: مطلقا، وقيل: بشرط كونه مسلما، والإجماع على خلاف قولهما قبل ظهورهما.

هذا تلخيص ما في المسألة، وبه تعرف إذا اختلف قائلان في مسألة عقلية، فمن كان بعدهما إن ظهر له خطأ أحدهما تعين إلغاء قوله، والأخذ بالأصوب، وإنما يتعين بالنظر في دليله أهو صحيح أم فاسد؟ وفي لوازم قوله أمضرة أم لا؟

وإن لم يتعين له المخطئ بمخالفة العقل، والمخالفة إجماع أو نحو ذلك من موجبات الخطأ صح له القول بأيهما شاء، وبحكميهما في الدروس مرجحا لما ظهر له ترجيحه، أو مساويا بينهما. وإن لم يكن من بعد المختلفين من أهل النظر، بل من أهل التقليد المحض فهو وما قلد.

فإن قلد المصيب كان مثله، وإن قلد المخطئ فهو مثله. فالأول كالسني، والثاني غيره. هذا غاية ما يمكن في المقام.


(١) العنبري عبد الله بن الحسن (١٠٥ - ١٦٨ هـ = ٧٢٣ - ٧٨٥ م): قاض، من الفقهاء العلماء بالحديث. من أهل البصرة. قال ابن حيان من سادتها فقها وعلما. انظر ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب ج٧/ ٧. سيد المرصفي، رغبة الآمل ج٤/ ١٦٥.

<<  <   >  >>