للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تحريم الرجل زوجته]

السؤال

إذا حرم الرجل زوجته، فهل يقع ذلك طلاقاً؟

الجواب

الأصل أن تحريم الزوجة بالخصوص يكون ظهاراً، وإذا قصد ونوى الطلاق فإنه يقع طلاقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>