حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً
السؤال
ما هو القول الفصل في حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً، في ضوء قوله تعالى:{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة:٢٨٦]؟
الجواب
الأقرب إلى الصواب أنه معذور إلا في الجماع، فإن الجماع فيه خلاف، فالجمهور على أنه لا يعذر به؛ لأن الصحابة لم يفرقوا بين الجاهل والناسي فيه.
والقول الثاني للعلماء أنه يعذر؛ للنصوص التي فيها العذر بالجهل، كما في الآية المذكورة في السؤال.
ومن العلماء من فرق بين النسيان والجهل فقال: الناسي لا حيلة له، أما الجاهل فإنه يمكن ألاّ ينسى.