[ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد]
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال عمر: إنك فعلت شيئاً لم تكن فعلته، قال: عمداً فعلته)].
في هذا الحديث دليل على جواز أن تصلى الصلوات المتعددة بوضوء واحد، سواء صلى صلاتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد.
والحديث أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي والدارمي وابن خزيمة وأحمد.
قال المصنف رحمه الله: [قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري، وزاد فيه: (توضأ مرة مرة).
قال: وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضاً عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة).
قال: ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه.
قال: ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وهذا أصح من حديث وكيع.
والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحباباً وإرادة الفضل.
ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات)، وهذا إسناد ضعيف.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد)].
حديث ابن عمر المذكور هو في سنن أبي داود، وقد رواه أبو داود بسند ضعيف بلفظ: (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات)، يعني: توضأ وهو على وضوء؛ وهذا من باب النشاط إذا كان عنده كسل مثلاً، ولابد في تجديد الوضوء أن يكون بين الوضوءين مدة، أما أن يعيد الوضوء بعد وضوئه الأول مباشرة فهذا لا يشرع.