للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المضمضة والاستنشاق من كف واحد]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: المضمضة والاستنشاق من كف واحد.

حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثاً)].

وهذا هو الأفضل أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد، وإن تمضمض بكف واستنشق بكف آخر فلا بأس، وهذا الحديث أخرجه الشيخان.

قال: [قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عباس.

قال أبو عيسى: وحديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب.

وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، ولم يذكروا هذا الحرف: أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث].

والمقصود: أن لفظة: (مضمض واستنشق من كف واحدة) ما رواها إلا خالد بن عبد الله والمضمضة والاستنشاق ثلاث مرات، وكل مرة من كف واحدة، وهذا هو السنة، ورواه النسائي بلفظ: من كف واحدة.

قال في الشرح: [قال: روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد)، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث].

وقال الترمذي في كتاب العلل: [ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه].

وهذا صحيح، لاسيما إذا كان الرواة الذين تفردوا في أول الإسناد كحديث: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) فقد تفرد فيه ثلاثة على نسق؛ يحيى بن سعيد تفرد عن إبراهيم بن يحيى التيمي، وإبراهيم تفرد عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة تفرد عن عمر بن الخطاب، وهو مع ذلك من أصح الأحاديث، فلا يضر التفرد.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، وقال بعضهم: تفريقهما أحب إلينا، وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا].

والأمر في هذا واسع، والأفضل من كف واحدة، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>