للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في الاستنجاء بالماء]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء.

حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قالا: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله].

وهذا فيه جواز الاستنجاء بالماء، وفيه الرد على من أنكر من بعض العرب أنهم كانوا يكرهونه، ويقول: إذا استنجى الإنسان بيده بالماء لم يزل النتن في يده، فكانوا يستجمرون بالحجارة، والصواب: أنه جائز، بل الاستنجاء بالماء أبلغ، وإذا جمع بين الحجارة والماء كان أفضل.

قال المصنف رحمه الله: [وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وعليه العمل عند أهل العلم: يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء، ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق].

وهذا هو الصواب، وهو أبلغ في إزالة النتن، والاستنجاء بالحجارة جائز إذا وجدت الشروط؛ بأن تكون ثلاثة أحجار منقية فأكثر، ولا يتجاوز الخارج موضع العادة، وغيرها من الشروط التي ذكرها.

وإذا جمع بينهما فهو الأفضل، وإذا اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، والحجارة تكفي إذا وجدت الشروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>