للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في الرخصة بالتطهر بفضل طهور المرأة]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الرخصة في ذلك.

حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله! إني كنت جنباً، فقال: إن الماء لا يجنب).

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي].

وهذا يدل على أن النهي للتنزيه وليس للتحريم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضلها، وفعله عليه الصلاة والسلام للشيء الذي نهى عنه يدل على أن النهي للتنزيه، والقاعدة: أنه إذا نهى عن شيء ثم فعله دل ذلك على أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للتنزيه، والقاعدة أيضاً يقول: أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا يعدل للنسخ.

والحنابلة يقولون: لا يجوز الوضوء بفضل المرأة، بشرط أن تكون بالغة، وتخلو به، وتتطهر منه طهارة شاملة من حدث، واختلال شرط من هذه الشروط لا يمنع التطهر به.

ولا يقال: إن فعله صلى الله عليه وسلم خاص به إلا بدليل يدل على الخصوصية، لأن الشريعة عامة في الأصل.

والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وقال الحافظ في البلوغ: وصححه ابن خزيمة، وقال في الفتح: وقد أعله قوم بـ سماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم.

اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>