قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الوضوء بالمد.
حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا: حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع)].
وهذا ثابت في الصحيحين:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع).
والمد: حفنة ملئ كفي الرجل المتوسط.
والصاع: أربعة أمداد.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم:(أنه توضأ بثلثي المد)، وقد اغتسل بالمد إلى خمسة أمداد.
قال المصنف رحمه الله:[قال: وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك.
قال أبو عيسى: حديث سفينة رضي الله عنه حديث حسن صحيح].
والحديث قد أخرجه مسلم.
قال المصنف رحمه الله:[وأبو ريحانة اسمه: عبد الله بن مطر.
وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع.
قال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت: أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه: وهو قدر ما يكفي].
هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اكتفى الإنسان بالصاع فلا بأس، وإلا زاد، لكن بلا يسرف.