قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في كراهية البول في المغتسل.
حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردويه قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى أن يبول الرجل في مستحمه.
وقال: إن عامة الوسواس منه)].
وهذا الحديث أيضاً أخرجه أبو داود والنسائي، وهذا عند العلماء إذا كان المكان مستحماً ليناً، أما إذا كان صلباً مبلطاً يزول بصب الماء، أو كان له طريق فإنه يزول المحذور، لكن إذا كان مكان ضحلاً، ثم صب عليه الماء، فقد يحصل عنده خواطر؛ لأنه أصابه شيء من رشاش البول إذا صب الماء عليه.
قال:[وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث أشعث بن عبد الله.
ويقال له: أشعث الأعمى.
وقد كره قوم من أهل العلم: البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم، منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه؟ فقال: ربنا الله لا شريك له، وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.
قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك].