للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الإنفاق على طلاب العلم من الزكاة]

السؤال

هل الإنفاق على العلم وأهله من الجهاد في سبيل الله الذي يصح صرف الزكاة فيه، خاصة إذا كان لم يوجد جهاد بالسنان وإنما هو الجهاد باللسان والقلم؟

الجواب

الصواب أن قول الله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:٦٠] المراد به الجهاد في سبيل الله خاصة، أي: قتال الأعداء، وذلك بأن ينفق المال على المجاهدين وعلى شراء الأسلحة والعتاد، والإنفاق على المجاهدين إذا لم يكن لهم مرتبات من بيت المال وعلى أسرهم خاصة، ولا يدخل في هذا طلاب العلم وإن كان العلم نوعاً من الجهاد، لكن لا ينفق عليهم من الزكاة، إلا إذا كان العلماء أو طلبة العلم الذين ينفق عليهم فقراء، فإنهم يعطون من الزكاة ما ينفقون به على أنفسهم وأهليهم وما يشترون به كتباً، أما إذا لم يكن طالب العلم بحاجة فلا، هذا هو الصواب.

وقال آخرون من أهل العلم: قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:٦٠] عام في شمول الخيرات، لكن هذا قول ضعيف؛ لأننا لو أنفقنا المال في سبل الخيرات كالمساجد والمدارس والمستشفيات وإصلاح الطرق فإن معنى ذلك أنه لا يبقى شيء إلا دخل في هذا، والله تعالى جعل الزكاة في ثمانية أصناف، قال عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:٦٠] أي: في الجهاد خاصة، في قتال الأعداء وشراء السلاح والإنفاق على المجاهدين الذين لا يصرف لهم مرتبات، وعلى أسرهم وقت الجهاد خاصة، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون.

<<  <  ج: ص:  >  >>