للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكمة جعل الغراب من الفواسق الجائز قتلها]

السؤال

جاء في الحديث: (ليس على المحرم في قتل الفواسق في حل أو حرم) وذكر منها الغراب، فهل هو الغراب المعروف لدينا، أم توجد سلالة أخرى من الغربان، وما الحكمة في ذلك؟

الجواب

الغراب من الفواسق، وسميت فواسق لأنها خرجت عن طبع غيرها من الحيوانات، فالفأرة تخرب وتجر الفتيلة حتى تحدث الظلام على أهل البيت أو الحريق، والحية معروف أنها تلدغ، والعقرب والكلب العقور كذلك، والغراب لأنه يقطف سنبل الزرع، ولأنه ينقر الجرح الذي في ظهر البعير إذا برئ بمنقاره حتى يدميه، ويعيد الجرح من جديد، وهذا من فسقه، فلذلك أمر بقتله، فهو فاسق في الحل وفي الحرم.

أما النملة فليست من الفواسق، فلا تقتل، إلا إذا كانت تؤذي فإنها تقتل، وكل شيء مؤذ يقتل، وغير المؤذي يترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>