قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ: حدثنا هناد حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (سألني النبي صلى الله عليه وسلم: ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ، فقال: تمرة طيبة وماء طهور، قال: فتوضأ منه).
قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث].
هذا حديث ضعيف رواه الإمام أحمد أيضاً في المسند، وقال: لا يعمل به ولا يصح العمل به، والنبيذ هو العصير، والعصير لا يتوضأ به؛ لأنه ليس ماءً مطلقاً، وإنما هو مقيد، والله تعالى يقول:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}[النساء:٤٣]، ويقال له: ماء نبيذ، والماء المقيد يسلب عنه اسم الماء المطلق إذا كان معصوراً مع بعض الأشجار، أو الفواكه، أو كان فيه لبن أو ما أشبه ذلك فتغير اسمه، أي: سلب الاسم بسب اختلاطه بشيء آخر، فلا يصح الوضوء به.
والسند فيه أبو زيد، وهو مجهول، وشريك، وهو شريك القاضي ساء حفظه لما تولى القضاء.