للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في الاستنجاء بالحجرين]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في الاستنجاء بالحجرين.

حدثنا هناد وقتيبة قالا: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، فقال: التمس لي ثلاثة أحجار، قال: فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركس)].

هذا حديث ضعيف منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه عبد الله، وقال النسائي: ليس أبو عبيدة رواه، وإنما رواه عبد الرحمن بن عبد الله.

فقوله: ليس أبو عبيدة رواه، يعني: مقصوده أن أبا عبيدة لم يدرك أباه، فيكون منقطعاً، وهذا الحديث رواه عبد الرحمن متصلاً، أما أبو عبيدة هذا فقد رواه منقطعاً، فهو حديث ضعيف؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه، لكن رواه أخو عبد الرحمن، وهو قد سمع من أبيه، فيكون متصلاً، لكن لا يدل لما ترجم له المؤلف رحمه الله بأنه يكتفى بحجرين؛ لأنه طلب ثلاثة، قال: (والثالثة روث فألقاها، وقال: إنها ركس)، وجاء في رواية أحمد بسند جيد لا بأس، قال: (ائتني بغيرها) فدل ذلك على أنه لا يكتفى بحجرين، وقول المؤلف: باب الاكتفاء بحجرين ليس بجيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بثلاث، فالثالثة روثة، (فألقاها وقال: إنها ركس) أي: نجس، وجاء في بعض الروايات أنها روثة حمار، ومفهومه: أنه لابد أن يأتي بحجر ثالث بدلها، وهذا المفهوم جاء مصرحاً به في رواية الإمام أحمد قال: (ائتني بغيرها) فدل على أنه لا يكتفي بحجرين إذا أراد أن يجتزئ بالحجارة عن الماء، فلابد من ثلاثة أحجار إذا لم يستعمل الماء، وأن تكون هذه الثلاثة الأحجار منقية، فإن لم تنقِ زاد رابعاً، فإن زاد رابعاً وأنقى فيستحب أن يزيد الخامسة حتى يقع على وتر، لحديث: (من استجمر فليوتر)، فإن لم تنق زاد سادساً، فإن أنقى بالسادس يستحب أن يزيد سابعاً حتى يقطع على وتر.

قال المؤلف رحمه الله: [وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه نحو حديث إسرائيل.

وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه - الأسود بن يزيد - عن عبد الله، وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله، وهذا حديث فيه اضطراب.

حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئاً؟ قال: لا.

قال أبو عيسى: سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي: الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء، وسألت محمداً عن هذا؟ فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب الجامع].

قوله: (وسألت محمداً) يعني: البخاري، فـ الترمذي من تلاميذ البخاري.

قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله؛ لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع.

قال أبو عيسى: وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتم.

قال أبو عيسى: وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك؛ لأن سماعه منه بآخرة.

قال: وسمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق.

وأبو إسحاق اسمه: عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني.

وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه].

<<  <  ج: ص:  >  >>